أكد الخبير في الاقتصاد والجباية محمد صالح العياري أن الأمر الصادر أخيرا والمتعلق بضبط شروط ومعايير إسناد قروض وتمويلات صغرى على الشرف يشمل الأفراد أيضا ولا يقتصر على الشركات.

وأوضح العياري، في تصريح لإذاعة الجوهرة اليوم الخميس 30 جويلية، أن القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 هو الذي أقرّ ضمن الفصل 412 إنشاء مثل هذا القرض، وينص بصريح العبارة على تخصيص اعتمادات لا تقل عن 8% من أرباح السنة المحاسبية السابقة للبنوك، وهي نسبة تناهز نحو 120 مليون دينار من أرباح 2025.

ولفت إلى أن هذا القانون استغرق سنتين قبل صدور الأمر الترتيبي بشأنه (الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية 2026)، موضحا أن خصوصية هذه التسهيلات تكمن في اقتصارها على ضمان “التصريح على الشرف” دون اللجوء إلى الضمانات المعتادة والشروط المثقلة لكاهل الحريف.

ولاحظ أنه تم فسح المجال للأفراد للحصول على قرض الاستهلاك لأهمية هذا العامل في الدورة الاقتصادية. وحدد النص الترتيبي سقف التمويل بـ25 ألف دينار للمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية، و10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى، و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك. كما أوجب تخصيص ما لا يقل عن 50% من اعتمادات خط التمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، باستثناء البنوك ذات الاختصاص.

وينص الأمر على إسناد القروض على المدى القصير وتسديدها في أجل أقصاه سنتان دون فوائض، مع إمكانية منح فترة إمهال لا تتجاوز ستة أشهر، ومنع اشتراط أي تأمينات أو ضمانات. ويُلزم القانون البنوك بالبت في المطالب في أجل أقصاه عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديمها، وإعلام أصحابها بالقرار مع تعليل الرفض عند الاقتضاء، ومنع توظيف أي عمولات على دراسة المطالب، على ألا يحصل المنتفع على قرض جديد إلا بعد تسديد القرض السابق كاملا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *